Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الحبوب والثمار
- تجب في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيب
- ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي
- وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر
- ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضه
- فصل sub-bab ›