Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة
- ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
- ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت
- ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها
- وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره
- والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره