Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 200

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. أو بخلا أخذت منه وعزر

أمام الناس، أو بالفصل من الوظيفة، ولذلك فإن التعزير لا يرتبط بعقوبة معينة؛ لأن المراد منه الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس، ولهذا أطلق المؤلف التعزير، فقد يقترف رجلان ذنباً واحداً، أحدهما نعزره بالمال، والآخر بالضرب.

والصحيح أنه يعزر بما ورد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال فيمن منعها: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» (¬١).

ولا شك أن الشرع إذا عين نوعاً من العقوبة، ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها وشطر ماله.

وشطر المال أي: نصفه.

ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟

الجواب: في هذا قولان للعلماء:

الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.

الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.

مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم.

فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغنم.

وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 200 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.