Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب إخراج الزكاة
- ويجب على الفور مع إمكانه
- إلا لضرر
- فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
- وأخذت منه وقتل
- أو بخلا أخذت منه وعزر
- وتجب في مال صبي ومجنون
- فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية
- والأفضل أن يفرقها بنفسه
- ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد
- والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة
- فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه
- فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل
- ولا يستحب