Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين
  3. محنكة، أو ذات ذؤابة

المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال (¬١).

ويُشترطُ لها ما يُشترَطُ للخُفِّ من طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ.

وقوله: «لرَجُل»، كلمة رَجُل في الغالب تُطلَقُ على البالغ، وهذا ليس بمراد هنا، بل يجوزُ للصبيِّ أن يلبس عِمامةً ويمسحَ عليها.

وكلمة «ذَكَر» تُطْلَقُ على ما يُقابل الأنثى.

مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ ...........

قوله: «محنَّكة أو ذات ذؤابة»، هذا هو الشَّرط الثَّاني لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّياً من الخلف، وذات: بمعنى صاحبة.

فاشترط المؤلِّفُ للعِمامة شرطين:

الأول: أن تكون لرَجُل.

الثاني: أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.

مع اشتراط أن تكون مباحة، وطاهرة العين.

والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب .....

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 237 (SanadKitab #10649, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.