Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب مسح الخفين
- يجوز لمقيم يوما وليلة
- ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس
- على طاهر
- مباح
- ساتر للمفروض
- ثبت بنفسه
- من خف
- وجورب صفيق
- ونحوهما، وعلى عمامة لرجل
- محنكة، أو ذات ذؤابة
- وعلى خمر نساء
- مدارة تحت حلوقهن
- في حدث أصغر
- وجبيرة
- لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر
- إلى حلها،
- إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة
- ومن مسح في سفر، ثم أقام، أو عكس
- أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس
- ولا لفافة،
- ولا ما يسقط من القدم
- أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني
- ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف
- من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، وعقبه، وعلى جميع الجبيرة
- ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث
- أو تمت مدته استأنف الطهارة