Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين
  3. في حدث أصغر

عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في «نيل الأوطار» (¬١)، وجماعة من أهل العلم (¬٢).

فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، ............

قوله: «في حَدَثٍ أصغر»، الحَدَث: وصفٌ قائمٌ بالبَدَن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشترط له الطَّهارة.

وهو قسمان: ....

الأول: أكبر وهو ما أوجب الغسل.

الثاني: أصغر وهو ما أوجب الوُضُوء.

فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال قال: «أمَرنا رسولُ الله ﷺ إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم» (¬٣).

فقوله: «إلا من جنابة»، يعني به الحدَثَ الأكبر.

وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوم»، هذا الحدث

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 241 (SanadKitab #10649, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.