Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 437

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء
  3. وتأخير سحور، وتعجيل فطر

أنس بن مالك ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء» (¬١).

مسألة: إذا كان عند الإنسان عسل وماء، فأيهما يقدم الماء أو العسل؟

فالجواب: يقدم الماء؛ لأن الرسول ﷺ قال: «فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور»، فإن لم يجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي.

وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك، وهذا لا أصل له.

وقال آخرون: بُلَّ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً خارجاً عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له أيضاً.

بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حتى إن بعض العلماء قال: إن قوله ﷺ: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 437 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.