Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 439

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء
  3. وقول ما ورد

﵃ إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير ﵁ يواصل إلى خمسة عشر يوماً (¬١) لكنه ﵁ تأول.

والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي ﷺ: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» (¬٢).

وَقَوْلُ مَا وَرَدَ. ...........

قوله: «وقول ما ورد» أي: سن قول ما ورد يعني عن النبي ﷺ عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي ـ على القول الراجح ـ واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، والدليل على ذلك:

١ ـ أمر النبي ﷺ بذلك (¬٣).

٢ ـ إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم (¬٤).

٣ ـ إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يسميا، وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 439 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.