Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 122

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ومن غطى رأسه بملاصق فدى

الثاني: ما فديته بدنة.

الثالث: ما فديته مثله.

الرابع: ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وهي الصيام والإطعام والنسك، وهذا هو أكثر المحظورات.

مسألة: لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه، إلا إن حكه ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد، فإنه لا يضره، وقيل: لعائشة ﵂: «إن قوماً يقولون بعدم حك الرأس؟ قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي» (¬١)، وهذا منها ﵂ من المبالغة في الحل. ورأيت كثيراً من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه، نقر بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعره، وهذا من التنطع.

وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلاصِقٍ فَدَى ............

قوله: «ومن غطى رأسه بملاصق فدى»، هذا هو المحظور الثالث.

«من» اسم شرط جازم و «وغطى» فعل الشرط، و «فدى» جواب الشرط.

والمراد بـ «من» هنا ـ وإن كانت شرطية عامة ـ فالمراد الخصوص وهو المحرم لأن السياق فيه.

وقوله: «بملاصق» مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.

ودليل هذا أن النبي ﷺ قال في الذي وقصته راحلته في عرفة: «لا تخمروا رأسه» (¬٢)، أي لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 122 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.