Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب محظورات الإحرام
- وهي تسعة
- حلق الشعر، وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم
- ومن غطى رأسه بملاصق فدى
- وإن لبس ذكر مخيطا فدى
- وإن طيب بدنه، أو ثوبه، أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا، أو تبخر بعود ونحوه فدى،
- وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه
- ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل
- ويحرم عقد نكاح ولا يصح
- ولا فدية وتصح الرجعة
- وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام
- وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض
- وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية وجهها ويباح لها التحلي