Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 151

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ويحرم عقد نكاح ولا يصح

فالجواب: أن أبا قتادة ﵁ صاده لنفسه أصلاً، ولقومه تبعاً، هذا إن لم نتجاوز ونقول: إن أبا قتادة ﵁ غضب عليهم؛ لأنهم منعوه الرمح فصاده لنفسه، ولكن هذا بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم، لكن امتنعوا لسبب شرعي، فقالوا: إنا حرم لا نعطيك إياه، فلا أظن أبا قتادة ﵁ يكون في نفسه شيء عليهم، فيريد أن يختص بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يصد الحمار الوحشي إلا للرسول ﷺ. فبين القصدين فرق عظيم، وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة.

وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ وَلَا يَصِحُّ، ..................

قوله: «ويحرم عقد نكاح»، أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام.

ودليله قول النبي ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (¬١).

وسواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة.

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام، فالأقسام كما يلي:

الأول: عقد مُحل على محرمة، فالنكاح حرام.

الثاني: عقد مُحرِم على مُحلة، فالنكاح حرام.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 151 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.