Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 145

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل

ولكن الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم، إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام، ولا يجوز له إمساكه.

وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده، فهو ملكه، وملكه إياه تام، والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة.

مثاله: صاد في قرن المنازل أرنباً قبل الإحرام، فأحرم والأرنب معه، فنقول: يلزمك إطلاقها؛ لأنه لا يمكن أن يبقي يده المشاهدة على صيد وهو محرم، ولا يزول ملكه عنها، فلو أن أحداً أخذها، ثم حلَّ صاحبها من الإحرام فإنها ترجع عليه ويأخذها.

أما إذا صادها بعد أن أحرم، فعليه إطلاقها، ولا تدخل في ملكه أصلاً؛ لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي يجمع الأوصاف الثلاثة السابقة.

قوله: «فعليه جزاؤه» ظاهره: أن عليه جزاءه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك؛ لأن إبقاء يده عليه محرَّم. فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال.

وقوله: «فعليه جزاؤه» سيأتي جزاء الصيد مفصلاً في كلام المؤلف.

وَلَا يَحْرمُ حيوانٌ إِنسيٌّ وَلَا صيدُ البَحْرِ، ولَا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأكْلِ، وَلَا الصائِلِ ....

قوله: «ولا يحرم حيوان إنسي»، شرع المؤلف في ذكر المفهوم في كلامه السابق.

فقوله: «ولا يحرم حيوان إنسي» هذا مفهوم قوله: «بري

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 145 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.