Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه

وجاء به إلى الرسول ﷺ، رده النبي ﷺ فتغير وجه الصعب فعرف النبي ﷺ ما في وجهه فقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم» (¬١).

والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبي ﷺ الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال.

قوله: «ولو تولد منه ومن غيره»، أي: لو تولد الصيد من الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره، فإنه يكون حراماً.

مثل: لو تولد شيء من صيد بري متوحش، وصيد بري غير متوحش، فإنه يكون حراماً؛ للقاعدة المشهورة: «أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر، ولم يتميز المبيح من الحاظر، فإنه يغلب جانب الحاظر»؛ لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب.

قوله: «أو تلف في يده» معطوف على «قتل»، أي: وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه.

أي: إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة وهي أن يكون برياً مأكولاً متوحشاً، ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله ﷿، وتلف فإنه يضمنه؛ لأنه يحرم عليه إمساكه.

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه، ولو كان قد ملكه قبل الإحرام.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 144 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.