Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 125

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ومن غطى رأسه بملاصق فدى

له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة» (¬١).

فإن قال قائل: التظليل بالشمسية ونحوها، أليس ستراً؟

فالجواب: ليس ستراً؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، والنبي ﷺ «كان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة» (¬٢)، أي: يظلله به، وهذا كالشمسية تماماً.

مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس، وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء.

وظاهر كلام المؤلف ﵀: أن تغطية الوجه ليست حراماً؛ ولا محظوراً، لأنه قال: «فمن غطى رأسه» ولم يتعرض للوجه، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه، بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته ناقته: «ولا وجهه»، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا تخمروا رأسه» (¬٣) فقط.

وروى مسلم أنه قال: «ولا وجهه» (¬٤)، فاختلف العلماء في

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 125 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.