Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 142

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه

العقور» (¬١)، ومنه الحية، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نص الرسول ﷺ على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها.

الثاني: ما نهي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد. فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم.

فالنملة: معروفة، ومنه الصغار والكبار، والمعروف لا يعرَّف؛ لأنك إذا عرَّفت المعروف صار نكرة.

والنحلة: معروفة وهي التي يخرج من بطونها العسل وقد قيل:

تقول هذا مجاج النحل تمدحه

وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير

الهدهد: معروف.

والصُّرَد: طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر، ويعرفه أهل الطيور.

الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعاً لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.

فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه.

وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 142 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.