Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 158

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام

فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير.

والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي.

وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله، وهو لم يَذبح الهدي.

قوله: «فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام»، هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان: الإثم، والفدية، وهي بدنة.

فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور:

الأول: الإثم.

الثاني: فساد النسك.

الثالث: وجوب المضي فيه.

الرابع: وجوب القضاء.

الخامس: الفدية، وهي بدنة تذبح في القضاء.

مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالماً عامداً لا عذر له.

نقول: ترتب على جماعك خمسة أمور:

الأول: الإثم فعليك التوبة.

الثاني: فساد النسك، فلا يعتبر هذا النسك صحيحاً.

الثالث: وجوب المضي فيه، فيجب أن تكمله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير.

الخامس: فدية، وهي بدنة تذبح في القضاء.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 158 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.