Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 410

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه

لكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس.

وليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران، وأما الدم لترك الواجب فدم جبران، لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذٍ نقول لمن ترك واجباً: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وَكِّلْ من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 410 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.