Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 411

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار
  3. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط

بَابُ الفَوَاتِ والإِحْصَار

مَنْ فَاتَهُ الوُقُوف فَاتَه الحَجُّ، وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَيَقْضِي وَيُهْدِي إِنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ

قوله: «باب الفوات والإحصار»، هذا الباب يتضمن مسألتين:

الأولى: الفوات.

الثانية: الإحصار.

أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فَوْتاً وفواتاً، ومعناه أن يُسْبَق فلا يُدْرك، يقال: فاتني الشيء، أي: سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق لا يدرك.

أما الإحصار: فهو من حَصَرَه إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع.

أي: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك.

وسيأتي في الباب أن من الأركان ما له وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد، فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي ﷺ: «الحج عرفة» (¬١) له وقت محدد، حده طلوع الفجر يوم النحر، فيقول المؤلف في حكم ذلك:

«من فاته الوقوف فاته الحج»، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي ﷺ: «من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك» (¬٢)، وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 411 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.