Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 486

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي، والأضحية، والعقيقة
  3. فصل
  4. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا

والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئاً» (¬١)، والأصل في النهي التحريم.

والحكمة من ذلك أن الله ﷾ برحمته لما خص الحجاج بالهدي، وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئاً، يعني لا يترفه، فهؤلاء ـ أيضاً ـ مثله، وهذا من عدل الله ﷿ وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان، وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع.

وقوله: «يحرم»، هذا أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني: أنه يكره وليس بحرام.

ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي ﷺ أكد النهي بقوله: «فلا يأخذن»، والنون هذه للتوكيد.

وقوله: «على من يضحي» يفهم منه أن من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:

أولاً: أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 486 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.