Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية
- وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها
- ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئا منها، بل ينتفع به
- وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين
- والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها
- ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا