Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. وهو بدل طهارة الماء

تعالى يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة:٦] فهو بدلٌ عن أصلٍ، وهو الماء.

وفائدة قولنا: «إِنه بدل» أنه لا يُمكن العمل به مع وجود الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطَّهارة إِذا وُجِدَ الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إِن كان التَّيمُّم عن غُسْل، وأن يتوضَّأ إِن كان عن وُضُوء، والدَّليل على ذلك: ....

١ - حديث عمران بن حُصين ﵁ الطَّويل، وفيه قوله ﷺ للذي أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك»، ولمَّا جاء الماءُ قال النَّبيُّ ﷺ: «خُذْ هذا وأفرغْه عليك» (¬١). فدلَّ على أنَّ التَّيمُّم يَبْطُلُ بوجود الماء.

٢ - قوله ﷺ: «الصَّعيد الطيّب وُضُوء المسْلم، وإِن لم يَجِد الماء عَشر سنين، فإِذا وجَدَ الماء فَلْيَتَّقِ الله ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإِن ذلك خيرٌ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 374 (SanadKitab #10649, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.