Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب التيمم
- وهو بدل طهارة الماء
- إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة
- وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه
- أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوه
- شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
- ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
- ويجب طلب الماء
- في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
- فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
- أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها
- أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعد
- ويجب التيمم بتراب
- طهور
- غير محترق له غبار
- وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،
- وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر
- وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره
- فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
- وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت
- وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاة
- لا بعدها
- والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى
- وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه
- مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه