Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي

واضح. أما الموالاة في الغُسْل فقد سَبَق الكلام فيها (¬١). وإِذا كان التَّيمُّم في الحَدَثِ الأصغر فَعَلَى المذهب يُشْترَط فيه التَّرتيب والموالاة.

فإِذا كان الجُرْح في اليَدِ وَجَبَ أن تَغْسِل وجهك أولاً، ثم تتيمَّم، ثم تَمْسَح رأسك، ثم تغسِل رجليك.

وهنا يجب أن يكون معك منديل، حتى تُنشِّف به وجهك، ويَدَكَ، لأنَّه يُشترط في التُّراب أن يكون له غبار (¬٢)، وإِذا كان على وجهك ماء فالتَّيمُّم لا يَصِحُّ

وقال بعض العلماء: إِنه لا يُشترط التَّرتيب ولا الموالاة، كالحَدَثِ الأكبر (¬٣)، وعلى هذا يجوز التَّيمُّم قَبْل الوُضُوء، أو بعده بِزَمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل النَّاس اليوم، وهو الصَّحيح. اختاره الموفَّق والمجدُ (٧١٣) وشيخ الإِسلام ابن تيمية (¬٤)، وَصوَّبه في «تصحيح الفروع» (¬٥).

فائدة: قال بعض العلماء: لا يُشرع التَّيمُّم إِلا في الطَّهارة الواجبة، وأما المستحبَّة فلا يُشْرَع لها (¬٦). واستدلُّوا لذلك بأثرٍ ونَظَرٍ.

أما الأثر فقالوا: إِن الله تعالى إِنما ذَكَرَ التَّيمُّم في الطَّهارة

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 384 (SanadKitab #10649, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.