Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، واليَدُ إِذا أُطلقت فالمراد بها الكَفُّ بدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، والقَطْع إِنما يكون من مِفْصَل الكَفِّ.

٢ - حديث عمار بن ياسر وفيه أن النَّبيَّ ﷺ قال: «إِنما يكفيك أن تقول بيَدَيْك هكذا، ثم ضَرَب بِيَدَيْه الأرض ضربة واحدة، ثم مَسَح الشِّمال على اليمين، وظاهرَ كفَّيه ووجهه» (¬١)، ولم يَمسَحِ الذِّراع.

وقال بعض العلماء: إِن التَّيمُّم إِلى المرفقين (¬٢)؛ واستدلُّوا بما يلي:

١ - ما رُويَ عنه ﷺ أنه قال: «التَّيمُّم ضربتان، ضربةٌ للوَجْه، وضربةٌ لليدين إِلى المرفقين» (¬٣)، ورُدَّ هذا بأن الحديث ضعيف شاذٌ مخالف للأحاديث الصَّحيحة في صفة التَّيمُّم؛ وأنه ضربة واحدة، والمسْحُ إِلى الكُوع فقط.

٢ - قياس التَّيمُّم على الوُضُوء. ورُدَّ هذا القياس بأمرين:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 396 (SanadKitab #10649, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.