Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه

يُدَقُّ ويكون حبيبات كحبيبات السُّكَّر أو أصغر، تغسل به الثِّياب سابقاً، وهو خشن كخشونة التُّراب، ومنظِّف، ومزيل، ولهذا قال المؤلِّف: «يجزئ عن التُّراب» في نجاسة الكلب.

وهذا فيه نظر لما يلي:

١ - أن الشارع نَصَّ على التُّراب، فالواجب اتِّباع النَّصِّ.

٢ - أن السِّدْر والأشنان كانت موجودة في عهد النبيِّ ﷺ، ولم يُشرْ إِليهما.

٣ - لعل في التُّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُعاب الكلب.

٤ - أن التُّراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمُّم إِذا عُدِم. قال ﷺ: «وجُعِلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً» (¬١)، فرُبَّما كان للشَّارع ملاحظات في التُّراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الطَّهورين، وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصَّحيح: أنه لا يجزئ عن التُّراب، لكن لو فُرض عدم وجود التُّراب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإِن استعمال الأشنان، أو الصَّابون خير من عَدَمه.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنَّ الكلب إِذا صادَ، أو أمسك الصَّيدَ بفمه، فلا بُدَّ من غسْل اللحم الذي أصابه فَمُهُ سبع مرَّات إِحداها بالتُّراب، أو الأشنان، أو الصَّابون، وهذا هو المذهب.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 419 (SanadKitab #10649, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.