Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر

يجري إِذا فُكَّ وعاؤه، فإِن لم يتسرَّب فهو جامد. وقيل: هو الذي لا يمنع سريان النَّجاسة (¬١).

فإِذا كان جامداً، وتنجَّس، فإِنها تزال النَّجاسة، وما حولها.

مثاله: سقطت فأرة في وَدَكٍ جامد فماتت، فالطَّريق إِلى طهارته أن تأخذ الفأرة، ثم تقوِّر مكانها الذي سقطت فيه، ويكون الباقي طاهراً حلالاً.

وإِن كان مائعاً، فالمشهور من المذهب أنَّه لا يطهرُ، سواء كانت النجَّاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدُّهن قليلاً أم كثيراً، وسواء تغيَّر أم لم يتغيَّر، فمثلاً: إِذا سقطت شعرة فأرة في «دَبَّةٍ» (¬٢) كبيرة مملوءة من الدُّهن المائع، فينجُس هذا الدُّهن ويفسد .....

والصَّواب: أن الدُّهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما حولها، والباقي طاهر.

والدَّليل على ذلك ما يلي:

١ - أن النبيَّ ﷺ سُئِل عن فأرة، وقعت في سَمْنٍ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطْرَحُوهُ، وكُلُوا سمنَكم» (¬٣)، ولم يفصِّلْ.

أما رواية: «إِذا كان جامداً، فألقوها وما حولها، وإِذا كان

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 434 (SanadKitab #10649, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.