Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 10, halaman 400

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط
  3. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: إنه كافر، لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به

غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩] استدل بالأثر على المؤثر.

وإذا ألحقته القافة باثنين، وقالت هو ولد لزيد وعمرو، فهل يلحق بهما؟ قال الفقهاء: يلحق بهما، وأنه يمكن الحمل من رجلين، لكن علماء الطب المعاصر يقولون: لا يمكن أن يكون ولد من شخصين، فيدرس الموضوع وينظر، هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا؟ لأن الفقهاء ربما يقولون بالشبه، فإذا كان يشبه هذا وهذا فإنه يلحق بهما، والشبه أحياناً يكون الرجل مشابهاً لرجل ليس من قبيلته فضلاً عن كونه أباً أو أخاً.

انتهى المجلد العاشر - بعون الله تعالى وتوفيقه -

ويليه المجلد الحادي عشر إن شاء الله تعالى

وأوله كتاب الوقف

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 10، ص 400 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.