Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب اللقيط
- وهو طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل
- وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه، أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه، فله وينفق عليه منه
- وإلا فمن بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه، وديته، لبيت المال
- ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به،
- ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه
- وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: إنه كافر، لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به