Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 51

  1. كتاب الوقف
  2. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه،
  3. فصل
  4. إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه،

أبيه، ولكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق؟ نذكره إن شاء الله.

وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء أربعة البطون إلا واحد، استحق الوقف كله، والدليل على أن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي ﷺ لم يعطِ من خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبني المطلب (¬١)، وهاشم بالنسبة للرسول ﷺ هو الأب الثالث، والله ﷿ يقول: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١]، فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا دليله.

وبعض العلماء أخرج الأولاد من القرابة، لكن الصحيح أنهم لا يخرجون؛ لأن أولاده أشد لصوقاً به من آبائه، إذ إنهم بضعة منه، كما قال النبي ﷺ في فاطمة ﵂: «إنها بضعة مني» (¬٢).

وقال بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه، ومعلوم أن القبائل فيها شعوب، فَأَوَّلُ جَدٍّ ينتمي إليه هذا الشِّعب من القبيلة، فإن ذريته هم القرابة، وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث، فقد يكون في الرابع، أو الخامس.

وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدود، فما

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 51 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.