Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 170

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع

قوله: «وإن جهل»، أي: موته.

قوله: «فالنصف»، ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميت بناءً على أن الميت موجود وحي، وعلى هذا يكون الموصى به بينهما نصفين، وتَعذَّرَ إيصال حق الميت إليه، فيبقى حق الحي وهو النصف.

قوله: «وإن وصَّى بماله لابنَيه وأجنبي فردَّا فله التُّسع»، أي: إن وصى لابنيه وأجنبي بكل ماله، بأن قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيَّ بكر وخالد، فإن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إذا ردها الورثة، وهذان الابنان ردَّا وقالا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه، فإن الوصية ترجع من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة، الابنين والأجنبي أثلاثاً، فيكون نصيب الأجنبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث، ولهذا قال: «فله التُّسع».

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 170 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.