Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الموصى له
- تصح لمن يصح تملكه
- ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمائة أو معين لا تصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها،
- وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد
- ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع