Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 142

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل
  4. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل

قال العلماء ﵏: يؤخذ من هذا أنه لا بد من الجماع، حتى يكون النكاح مراداً حقاً.

واختلف العلماء، هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكر، وهل يشترط الإنزال؟ أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط؛ لأنه لا يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال، المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحِلُّ، وقال بعض أهل العلم: لا بد من الإنزال لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

قوله: «والمحرِمة حتى تحل» ولم يقل المؤلف: «والمحرِم حتى يحل»؛ لأن كلامه في المحرمات في النكاح، كما أنه لم يقل: والزاني حتى يتوب، فالكلام في النساء المحرَّمات، وليس في الرجال المُحَرَّمِين، وإن كان حتى المحرم لا يجوز أن يتزوج حتى يحل.

فقوله: «والمحرمة حتى تحل» سواء كانت محرمة بعمرة أو بحج، لحديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب» (¬١).

فقوله: «المحرم» وصف، وهو علة الحكم، ويزول هذا الحكم إذا زال هذا الوصف، فإذا حل من إحرامه جاز النكاح، إذاً فهذا التحريم إلى أمد.

وقوله: «حتى تحل» أي: الحل الثاني؛ لأن التحلل الأول

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 142 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.