Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وتحرم إلى أمد أخت معتدته، وأخت زوجته، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما
- فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا
- فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل
- وتحرم المعتدة، والمستبرأة من غيره
- والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
- ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل
- ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية
- ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة، أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة، أو ثمن أمة
- ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه، دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها،
- وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر، أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما
- ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية
- ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره