Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 164

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» (¬١). وكذلك قوله ﵊: «كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (¬٢).

فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد، وقد قيل:

الأصل في الأشياء حِلٌّ وامنعِ

عبادةً إلا بإذن الشارعِ (¬٣)

والغريب أن فقهاء المذهب ﵏ يرون أن الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب، حتى فيمن لا يملك الفسخ، ولكن هذا القول ضعيف، ومخالف لقول

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 164 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.