Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الشروط والعيوب في النكاح
- إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها،
- يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ
- وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان
- فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط،
- أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›