Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 188

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح
  3. فصل
  4. وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة،

فَصْلٌ

وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا، أَوْ لَا نَفَقَةَ، ............

قوله: «وإن شرط أن لا مهر لها» إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه، فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط، فشرط عدم المهر فاسد غير مفسد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لأن الله يقول: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فقيد النكاح بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها، ولأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيما أحل لنبيه ﷺ أن تهب المرأة نفسها له فقال: ﴿﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، والهبة لا تصح إلا للرسول ﷺ، ولأن النبي ﷺ لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول الله ﷺ إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن (¬١)، ولأن علة تحريم الشغار أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كلا الزوجين كفئاً للأخرى، ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح، فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم المهر، فلا فرق، وما ذهب إليه الشيخ ﵀ هو الصحيح.

أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها مهر المثل؛ لأنه لا بد لها من مهر

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 188 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.