Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة،
- أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما
- بطل الشرط وصح النكاح، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية
- أو شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ
- وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبد