Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 206

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح
  3. فصل
  4. ومن وجدت زوجها مجبوبا، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ

وهذه السنة التي ضربت للعنين، أحياناً تكون المرأة حائضاً، فلو قال: إنه نشط في أيام حيضها فلا يقبل، ويقال: وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض، لكن تتمكن من المباشرة، ويعلم بذلك زوال عنتك.

وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم، تحتسب عليه، والدليل أنه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ﵃ (¬١).

وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعاً إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمان إلى آخر، ويحتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أن قول عمر وأبي بكر ﵄: حجة لقول النبي ﵊: «اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» (¬٢)، وقوله: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» (¬٣).

ولكن يحتمل أن يكون قضاءً، وفرق بين القضاء والتشريع،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 206 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.