Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 307

  1. كتاب اللعان
  2. فصل
  3. من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه

هذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب؛ وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أنه ولده، والشُّبَهُ التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها، وأن لا يلقي لها بالاً؛ لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطاً بالغاً؛ لأن عدم إلحاق الولد بأحد معناه أن يضيع نسبه، ويبقى مُعَيَّراً ممقوتاً بين الناس، ويحصل له من العُقَد النفسية والآلام ما لا يخفى؛ فلهذا كان حرص الشارع كبيراً على إلحاق النسب.

* * *

فَصْلٌ

مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مَنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ، ........................

قوله: «من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه» هذه قاعدة عامة.

فقوله: «زوجته» معلوم أنها لا تكون زوجة إلا بعقد صحيح.

وقوله: «من أمكن كونه منه لحقه» ويكون ولداً له، والدليل لذلك قول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬١).

وعلم من قوله: «من ولدت زوجته» أنه لو ولدت أنثى غير زوجته، مثل امرأة زنى بها ـ والعياذ بالله ـ فولدت ولداً منه يقيناً، فهل يلحقه أو لا؟ المذهب ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ لا يلحقه؛ لأن النبي ﵊ قال: «للعاهر الحجر»، والعاهر الزاني.

وإذا استلحقه ولم يدعه أحد، وقال: ولدي وينسب إليّ،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 307 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.