Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه
- بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر
- ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطء أمته في الفرج، أو دونه فولدت لنصف سنة، أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه،
- وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أنزل، أو عزلت لحقه، وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل