Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 428

  1. كتاب الرضاع
  2. والمحرم خمس رضعات

الرسول ﷺ: لا يحرم إلا خمس، فنحن نقول: تحرم الخمس، وتحرم الأربع، وتحرم الثلاث، وهذا إيراد قوي جداً، فالجواب على ذلك من أربعة وجوه:

الأول: أنه قد روي أن الرسول ﷺ قال: «لا يحرم إلا خمس رضعات» (¬١)، وهذا حصر طريقهُ النفي والإثبات.

الثاني: روي أن الرسول ﵊ «أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات» (¬٢).

الثالث: أن عائشة ﵂ ذكرت عدداً أعلى وعدداً أدنى، الأعلى العشر والأدنى الخمس، ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبينته.

الرابع: أن الأصل عدم التحريم، والثلاث والأربع مشكوك فيهما، فالأصل الحل وعدم التحريم حتى يثبت التحريم.

وقالت الظاهرية: لا يشترط شيء، بل مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ولم يذكر عدداً، ولقوله ﵊ لزوجة أبي

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 428 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.