Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 429

  1. كتاب الرضاع
  2. والمحرم خمس رضعات

حذيفة: أرضعيه تحرمي عليه (¬١)، ولم يقل: خمس رضعات، وبما في الصحيح في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت أنها أرضعته وزوجتَه، فأمر النبي ﷺ بفراقها، فقال: كيف وقد قيل (¬٢)؟! ولم يسأل الرسول ﷺ أو يستفصل كم أرضعته، فهذا يدل على أنه لا يشترط العدد، والجواب عن هذه النصوص أنها مطلقة قيدها منطوق حديث عائشة، ومفهوم حديث: «لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان» (¬٣).

وقال بعض العلماء: المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بقول النبي ﷺ: «لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان»، وقوله ﷺ: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» (¬٤)، قالوا: فمنطوق الحديث أن الثِّنْتَيْنِ لا تؤثر، ومفهوم العدد أن ما زاد عليهما محرِّم، ونحن نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة مثل الطلاق، والوضوء ثلاث، وصيام ثلاث من كل شهر، والاستئذان، وغيره، بخلاف الخمس فليس لها أصل.

ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أن لا يؤثر إلا الخمس بالمنطوق، ودلالة

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 429 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.