Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 470

  1. كتاب النفقات
  2. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، وكسوة، وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع
  3. فصل
  4. والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم

الجواب: نعم؛ لعموم قوله: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، ولأنها في الحَرِّ والشتاء ستحتاج إلى الملابس، ولا يمكن أن تعيشَ عارية!

الثالثة: إذا أنفق عليها ثم تبين أنها ليست بحامل فما الحكم؟

الجواب: يرجع عليها بالنفقة.

وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْل لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ، وَمَنْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْماً، أَو نَشَزَتْ، أَوْ تَطَوَّعَتْ بِلَا إِذْنِهِ بِصَوْمٍ، ...............................

قوله: «والنفقة للحمل لا لها من أجله» هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل الحمل.

ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل، لا للحامل من أجله، وهل الخلاف معنوي أو لفظي؟ الخلاف معنوي، ولننظر أي القولين أسعد بالدليل؟

الذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا: إن الله يقول: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولم يقل: أنفقوا على الحمل وعلى هذا فتكون النفقة للحامل من أجل الحمل.

والذين قالوا: إنها للحمل، قالوا: إن ما كان علة للحكم يكون هو محل الحكم، وعلة الحكم ليست كونها مُطَلَّقة أو مفسوخةً، بل علة الحكم أن فيها حملاً، فيكون الحكم تابعاً لعلته؛ ولهذا قال تعالى: ﴿حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مع أنهن بعد الولادة مباشرة قد يَكُنَّ محبوسات على الحمل للتعب والوجع والإرضاع، ومع ذلك فإذا وضعت الحمل فلا نفقة، فدل هذا على أن النفقة للحمل، لا لها من أجله.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 470 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.