Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
- كتاب النفقات
- يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، وكسوة، وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع
- فصل
Bab dan daftar isi:
فصل
- ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها، كالزوجة، ولا قسم لها
- والبائن بفسخ، أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا،
- والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم
- أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها
- ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه، أو على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته