Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 509

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين

ولهما ولد فالنفقة تكون على الأب، والدليل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ولم يجعل على الأم شيئاً، وقوله ﷺ لهند ﵂: «خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» (¬١)، فدل القرآن والسنة على أن الأب ينفرد بنفقة الولد.

ولكن هاهنا مسألة: لو كان رجل فقير، وله أب غني وابن غني، فهل ينفرد الأب بالنفقة؟ أو نقول: إنها على الابن، أو نقول: إن على الأب السدس والباقي على الابن؛ لأنهما يرثان كذلك؟

أمَّا المذهب فظاهر كلامهم في هذه الصورة أن النفقة على الأب، لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

والقول الثاني: اختاره ابن عقيل من أصحابنا، أن النفقة على الابن.

والقول الثالث: أن على الأب السدس، والباقي على الابن.

ويمكن أن نجيب على القول الأول بأن الآية في الرضيع، والرضيع ليس له ولد، والله ـ تعالى ـ يقول في الرضيع: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾، فالآية ليست شاملة، إنما هي حكم في صورة معيَّنة، وهي أمٌّ ترضع طفلاً لشخص، فعليه أن ينفق عليه، أما الصورة التي ذكرناها فلا تدخل في الآية.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 509 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.