Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 510

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين

والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمورٌ بِبِرِّ أبيه أكثر من أمر الأب ببرِّ ابنه؛ ولأن النبي ﷺ يقول: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (¬١)، ويقول: «أنت ومالك لأبيك» (¬٢)، ويقول في فاطمة ﵂: «إنها بضعة مني» (¬٣)، فالإنسان جزء من أبيه.

فإن قلت: الآية تقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فلماذا لا تعلِّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في النفقة.

قوله: «ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 510 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.