والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمورٌ بِبِرِّ أبيه أكثر من أمر الأب ببرِّ ابنه؛ ولأن النبي ﷺ يقول: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (¬١)، ويقول: «أنت ومالك لأبيك» (¬٢)، ويقول في فاطمة ﵂: «إنها بضعة مني» (¬٣)، فالإنسان جزء من أبيه.
فإن قلت: الآية تقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فلماذا لا تعلِّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في النفقة.
قوله: «ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 510 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.