Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 204

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينا، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ

وقوله: «أو كانوا نساءً» أي: فإن كان الورثة نساء، كأن يهلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، وادعيا أن مورثهما قتله فلان، فلا تجرى القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة، حتى لو ادعى العصبة الآخرون، وقالوا: إذا كنتم لا تقبلون دعوى النساء فنحن ندعي، كما لو ادعى عم البنت وأخو الأخت فلا يقبل؛ لأنه لا يرث.

وهذه المسأله تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصة عبد الله بن سهل ﵁ لما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيِّصة، قال الرسول ﷺ: «كبِّرْ» فبدأ حويصة بالكلام، وهذا يدل على أن العصبة لهم حق؛ لأن الرسول ﷺ خاطبهم، وقال: «تحلفون» (¬١)، والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة، لكن العار يلحق هؤلاء بين الناس، فيقال: قُتِلَ صاحبكم، ولا أخذتم بالثأر.

فهذا شيء لو تُرك لحصل فيه مفسدة عظيمة، فيمكن أن يقتلوا بهذا الواحد عشرة، لا سيما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلك.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 204 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.