-
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث
-
وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ
-
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينا، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ