Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 231

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. إذا زنا المحصن رجم حتى يموت

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (¬١)، وهذا الحديث صحيح، فجمع النبي ﷺ بين الرجم والجلد.

وقال علي بن أبي طالب ﵁: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله ﷺ (¬٢).

واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها (¬٣)، وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (¬٤)، ولم يذكر جلداً.

ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده (¬٥)، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رُجم انتهى من حياته، فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ.

وقوله: «رُجم حتى يموت» «حتى» هنا للغاية وليست للتعليل، فيرجم حتى يموت ونتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب: نعم؛ لأنه

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 231 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.